شرح
المبتدئة لقوة دمها اللون الواحد ; ولذا جعل في صدر المرسلة المبتدئة صاحبة السنة الثالثة .
نعم ، في البين بعض الروايات فربما يقال إنّ المستفاد منها عدم اعتبار الأوصاف في المبتدئة المستحاضة ، وأنّها ترجع إلى العدد في حيضها ومقدار استحاضتها كموثقة عبد اللّه بن بكير قال : في الجارية أوّل ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة أنّها تنتظر بالصلاة فلا تصلّي حتّى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك وهو عشره أيّام فعلت ما تفعله المستحاضة ، ثمّ صلّت فمكثت تصلي بقيّة شهرها ، ثمّ تترك الصلاة في المرة الثانية أقلّ ما تترك امرأة الصلاة ، وتجلس أقلّ ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيّام ، فإن دام عليها الحيض صلّت في وقت الصلاة التي صلّت وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر ، وتركها للصلاة أقلّ ما يكون من الحيض . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 291 ، الباب 8 من أبواب الحيض ، الحديث 5 .وفي موثقته الأُخرى عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشره أيّام ثمّ تصلّي عشرين يوم ، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيّام وصلّت سبعة وعشرين يوماً » . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 291 ، الباب 8 من أبواب الحيض ، الحديث 6 .وموثقة زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيّام أقرائها ؟ فقال : « أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام وأقلّه ثلاثة أيّام » . ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 288 ، الباب 8 من أبواب الحيض ، الحديث 2 .