( مسألة 24 ) إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنّه يتجاوز عن العشرة
تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار [ 1 ] .
( مسألة 25 ) إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة [ 2 ] بل وإن ظنت ، بل وإن كانت معتادة بذلك على إشكال . نعم لو
شرح
عبد الرحمن وأنّه من الجمع الحكمي ، ولا تصل النوبة إلى الجمع الحكمي إلاّ مع اتحاد الموضوع لكلا الحكمين في كل من الطائفتين ، وقد تقدّم اختلاف الموضوع فيهما بشمول الأخبار الآمرة بأعمال المستحاضة المرأة التي تكون محرزة لاستمرار دمها بعد العادة إلى ما بعد العشرة : وكون دمها صفرة ، بخلاف الطائفة الآمرة بالاستظهار ; ولذلك أيضاً لم يمكن المساعدة على ما ذكره في المدارك ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام 1 : 334 .من حمل الاخبار الآمرة بالاستظهار على صورة كون الدم بعد العادة صفرة فإنّ تلك الأخبار وإن تعمّ صورة الصفرة ولكن لا وجه لاختصاصها بها .