تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
( مسألة 24 ) إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنّه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار [ 1 ] . ( مسألة 25 ) إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة [ 2 ] بل وإن ظنت ، بل وإن كانت معتادة بذلك على إشكال . نعم لو
شرح
عبد الرحمن وأنّه من الجمع الحكمي ، ولا تصل النوبة إلى الجمع الحكمي إلاّ مع اتحاد الموضوع لكلا الحكمين في كل من الطائفتين ، وقد تقدّم اختلاف الموضوع فيهما بشمول الأخبار الآمرة بأعمال المستحاضة المرأة التي تكون محرزة لاستمرار دمها بعد العادة إلى ما بعد العشرة : وكون دمها صفرة ، بخلاف الطائفة الآمرة بالاستظهار ; ولذلك أيضاً لم يمكن المساعدة على ما ذكره في المدارك ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام 1 : 334 .من حمل الاخبار الآمرة بالاستظهار على صورة كون الدم بعد العادة صفرة فإنّ تلك الأخبار وإن تعمّ صورة الصفرة ولكن لا وجه لاختصاصها بها .

إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة

[ 1 ] قد تقدّم أنّ ظاهر الأمر بالاستظهار جهل المرأة بحال دمها بعد أيّام عادتها بأنّه يستمر إلى ما بعد العشرة ليكون ما بعد العادة استحاضة أو ينقطع قبلها ليكون من حيضها فمع علمها بأنّ الدم يستمر عليها إلى ما بعد العشرة لا موضوع للاستظهار فيثبت عليها وظائف المستحاضة بانقضاء أيّامها .

إذا انقطع الدم بالمرّة

[ 2 ] يمكن استفادة ذلك ممّا ورد في لزوم الاستبراء على المرأة مع احتمال