تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
وأمّا إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة استحباباً [ 1 ] بيوم أو يومين أو إلى العشرة مخيرة بينهما فإن انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع وإن تجاوز فسيجئ حكمه .
شرح
سماعة ، ولو كانت الصفرة كافية في الحكم ببقاء الحيض لما كان عليها الاستبراء ، فيكون المراد من خروج الدم على القطنة ما كان بوصف الحيض ، ويؤيده تقييد الدم في مرسلة يونس فإنّ فيها : « فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 309 ، الباب 17 من أبواب الحيض ، الحديث 2 .. بقي الكلام في كيفية الاستبراء ، فإنّها كما ورد في موثقة سماعة المتقدّمة كيفية خاصة والكيفية الخاصة وردت في مرسلة يونس ورواية شرحبيل الكندي ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 309 ، الباب 17 من أبواب الحيض ، الحديث 2 و 3 .أيضاً مع اختلافهما مع الموثقة حيث لم ترد في الموثقة الاعتماد على الرجل اليسرى ورفع الرجل اليمنى أو إدخال القطنة بيد اليمنى مع ضعفهما سنداً وبما أنّ إحراز وجود الدم في فضاء مجرى الرحم يكون بمجرد إدخال القطنة والصبر كما ذكرنا فيحمل ما ورد في الموثقة على الأولوية مضافاً إلى عدم تعارف الاستبراء بالكيفية الخاصة المزبورة بين النساء من المتشرعة .

في استظهار ذات العادة

[ 1 ] لو قطع النظر عن الأخبار الواردة في الاستظهار كان مقتضى القاعدة في ذات العادة العددية ، سواء كان لها عادة وقتاً أيضاً أم لم تكن ، فيما تجاوز عدد عادتها لزوم الاغتسال والعمل بوظائف المستحاضة ، بلا فرق بين علمها باستمرار دمها إلى ما بعد