شرح
ا بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الحائض إذا رأت دماً بعد أيّامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين . الحديث ( 1 )( 1 ) المعتبر 1 : 215 ..
ومعتبرة إسماعيل الجعفي ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « المستحاضة تقعد أيّام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين فإذا هي رأت طهراً اغتسلت وإن هي لم ترَ طهراً اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلّي » الحديث ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 375 - 376 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث 10 .ومنها ما دلّ على أنّها تستظهر بيوم أو يومين فيما لم يكن حيضها مستقيماً كموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن المستحاضة أيطأها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت ؟ قال : « تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه فإن كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفاً » الحديث ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 375 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث 8 .ومنها ما دلّ على أنّها تستظهر ثلاثة أيّام كموثقة سماعة ، قال : سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل ؟ قال : « تقعد أيّامها التي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيّام » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 302 ، الباب 13 من أبواب الحيض ، الحديث 6 .وكمعتبرة محمد بن عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الطامث وحدّ جلوسها ؟ قال : « تنتظر عدّة ما كانت تحيض ثمّ تستظهر بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة » . ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 303 ، الباب 13 من أبواب الحيض ، الحديث 10 .