تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
ومن حيث الحكم على طوائف شتى ، منها ما دلّ على أنّها تستظهر بيوم كموثقة إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها ، قال : « إن كان حيضها دون عشرة أيّام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 301 ، الباب 13 من أبواب الحيض ، الحديث 3 .وفي موثقة زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « يجب على المستحاضة أن تنظر إلى بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثمّ تستظهر على ذلك بيوم » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 302 ، الباب 13 من أبواب الحيض ، الحديث 5 .نعم ، هذه لا تعمّ ذات العادة ، وفي موثقة مالك بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : « نعم ، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ، ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها » . ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 383 - 384 ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 4 .وفي صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له النفساء متى تصلّي ؟ قال : « تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلاّ اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 383 ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 2 .ومنها ما دل على أنّها تستظهر بيوم أو يومين كموثقة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الطامث تقعد عدد أيّامها كيف تصنع ؟ قال : « تستظهر بيوم أو يومين ثمّ هي مستحاضة » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 375 ، الباب الأول من أبواب الاستحاضة ، الحديث 9 .ورواية جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين » ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة 2 : 304 ، الباب 13 من أبواب الحيض ، الحديث 14 .وما رواه في المعتبر عن كتاب شيخه
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 159 | الميرزا جواد التبريزي