تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
( مسألة 18 ) إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات وانقطع ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد ، فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلّل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضاً ، وفي النقاء المتخلّل تحتاط بالجمع . بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة [ 1 ]
شرح
مجرّد حمل لا شاهد له كما لا يخفى . وعلى الجملة ، قد تقدّم أنّ ما ورد في الصفرة بعد أيّام الحيض أو قبلها أخصّ مطلقاً بالإضافة إلى صحيحة محمد بن مسلم الدالة على أنّ الدم المنقطع على العشرة بتمامه حيض ، حيث إنّ الصحيحة تعمّ ذات العادة وغيرها ، وظاهر ما ورد في نفي الحيض عن الصفرة كون المرأة ذات أيّام . وممّا ذكرنا يظهر الحال فيما إذا رأت قبل العادة وفيها وفيما بعدها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة ، فإنّه يحكم بكونه بتمامه حيضاً فيما كان الدم بعد العادة وقبل اليومين من عادتها بصفة الحيض ، وإلاّ فالصفرة في غير أيّام العادة وفي غير يومين قبل الحيض ليس بحيض من ذات العادة .

حكم الدمين والنقاء المتخلل بينهما وهما عشرة

[ 1 ] بل النقاء حيض فيما كان كلّ من الدمين في أيّام العادة أو واجدين للوصف ; لما تقدّم من أنّ النقاء المتخلّل أيضاً حيض ، وكذا إذا كان أحد الدمين في أيّام العادة وما هو خارج العادة واجداً للوصف فإنّ مع كونهما كذلك فالمجموع حيض ، فإنّه مقتضى صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة : ما كان من الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الأُولى ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 298 ، الباب 11 من أبواب الحيض ، الحديث 3 .، ومقتضى أماريّة الصفات . وكذا إذا لم يكن شيء منهما في العادة وكانا فاقدي الوصف أو كان أحدهما