( مسألة 18 ) إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات وانقطع ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد ،
فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلّل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضاً ، وفي النقاء المتخلّل تحتاط بالجمع . بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة [ 1 ]
شرح
مجرّد حمل لا شاهد له كما لا يخفى .
وعلى الجملة ، قد تقدّم أنّ ما ورد في الصفرة بعد أيّام الحيض أو قبلها أخصّ مطلقاً بالإضافة إلى صحيحة محمد بن مسلم الدالة على أنّ الدم المنقطع على العشرة بتمامه حيض ، حيث إنّ الصحيحة تعمّ ذات العادة وغيرها ، وظاهر ما ورد في نفي الحيض عن الصفرة كون المرأة ذات أيّام .
وممّا ذكرنا يظهر الحال فيما إذا رأت قبل العادة وفيها وفيما بعدها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة ، فإنّه يحكم بكونه بتمامه حيضاً فيما كان الدم بعد العادة وقبل اليومين من عادتها بصفة الحيض ، وإلاّ فالصفرة في غير أيّام العادة وفي غير يومين قبل الحيض ليس بحيض من ذات العادة .