تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
شرح
« المرأة التي قد يئست من المحيض حدّها خمسون سنة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 335 - 336 ، الباب 31 من أبواب الحيض ، الحديث 3 .وذكر في الكافي بعد نقل هذا الخبر : وروي ستون سنة أيضاً . ( 2 )( 2 ) الكافي 3 : 107 ، ذيل الحديث 2 .وفي مقابل هذه الطائفة ما رواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : ثلاث يتزوّجن على كلّ حال : التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال : إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض . ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 183 ، الباب 3 من أبواب العدد ، الحديث 5 .وقد تقدّم وجه تصحيح سند هذه الرواية وربّما يجمع بين الطائفتين بما رواه الكليني ( قدس سره ) عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن ظريف ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلاّ أن تكون امرأة من قريش » . ( 4 )( 4 ) الكافي 3 : 107 ، الحديث 3 .وبما ذكر الشيخ ( قدس سره ) في المبسوط : « تيأس المرأة من الحيض إذا بلغت خمسين سنة إلاّ إذا كانت امرأة من قريش فإنّه روي أنّها ترى دم الحيض إلى ستين سنة » . ( 5 )( 5 ) المبسوط 1 : 42 .فإنّ مدلول المرسلتين أنّ المرأة غير القرشيّة تحيض إلى خمسين والقرشية إلى ستين فتكونان من شاهد الجمع بينهما ، حيث إنّ الملاك في شاهد الجمع أن يكون له لسانان أحدهما يكون مخصّصاً لأحد الخطابين أو مقيداً له ، وبلسانه الآخر يكون