شرح
الحيض واستمر ثلاثة أيام ، وإنّما الكلام في حدّ يأسها فعن المحقّق في الشرائع من كتاب الطهارة أنّ يأسها ببلوغها ستين ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 24 .، وحكي ذلك عن العلامة في المنتهى والمختلف ( 2 )( 2 ) حكاه السيد الحكيم في المستمسك 3 : 154 . وانظر المنتهى 2 : 272 ، والمختلف 7 : 479 .ومال إليه الأردبيلي فيما إذا كان الدم بعد الخمسين وقبل الستين بصفات الحيض واستمر ثلاثة أيام ( 3 )( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 143 فما بعد .، وعن الشيخ في النهاية وجمله وابن إدريس في السرائر ( 4 )( 4 ) حكاه الشيخ النجفي في الجواهر 3 : 290 . وانظر النهاية : 516 ، ونقله عن الجمل في الحدائق 3 : 171 ، والسرائر 1 : 145 .، والمحكي ( 5 )( 5 ) حكاه السيد الحكيم في المستمسك 3 : 154 .عن المحقّق في الشرايع ( 6 )( 6 ) شرائع الاسلام 3 : 599 .من كتاب الطلاق أنّ حد يأسها بلوغها خمسين بلا فرق بين القرشيّة وغيرها ، وعن الشيخ في أكثر كتبه بل عن الصدوق في الفقيه ( 7 )( 7 ) حكاه النراقي في المستند 2 : 378 ، وانظر المبسوط 1 : 42 ، والتبيان 10 : 30 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 92 .والمنسوب إلى أكثر الأصحاب التفصيل بين القرشيّة وغيرها وحدّ يأس القرشيّة ببلوغها ستين وغيرها ببلوغها خمسين .
والوجه في الاختلاف اختلاف الأخبار وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « حدّ التي قد يئست من المحيض خمسون سنة » . ( 8 )( 8 ) وسائل الشيعة 2 : 335 ، الباب 31 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل .وفي مرسلة أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) :