تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس [ 1 ] .
شرح
الدم إلى التمييز وربّما قيل باستفادة الغلظة من الطري والعبيط حيث فسّر في كلام بعض أهل اللغة بالخالص ( 1 )( 1 ) الصحاح ( للجوهري ) 3 : 1142 ، « عبط » .في مقابل دم الاستحاضة التي يشبه دمها بما يعبّر عنه في اللغة الفارسيّة ب‍ « خون آبه » فيكون رقيقاً وهذا أيضاً غير ثابت ، بل في موثقة سعد بن يسار ما يشير إلى عدم الاعتبار بالغلظة الرقاقة كما يأتي . ولا يخفى أنّ الأوصاف المذكورة لدم الحيض أوصاف غالبية فإنّه سيأتي الحكم على الدم بالحيض حتّى مع عدم شيء من الأوصاف المزبورة فيه كما في الدم أيام العادة ; ولذا قيّد الأصحاب كما عن الماتن بأنّه في الغالب كذلك .

الحيض بعد البلوغ وقبل اليأس

[ 1 ] أمّا اشتراط بلوغ التسع وأنّ المرأة إذا رأت الدم قبل إكمال التسع فلا يحكم على الدم الخارج بأنّه حيض وإن كان واجداً لصفات دم الحيض وسائر شرائطه فهو ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب ، بل يقال إنّه اتفاق ( 2 )( 2 ) انظر المعتبر 1 : 199 ، وفي المنتهى ( 1 : 271 ) : وهو مذهب أهل العلم كافة .بين علماء الأصحاب . ويشهد له موثقة عبد الرحمن بن الحجاج ، بل صحيحته قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) ثلاث يتزوجن على كلّ حال : التي قد يئست من المحيض ، ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى يكون كذلك ؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين فإنّها لا تحيض ، ومثلها لا تحيض والتي