تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
فما كان بعد البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض [ 1 ] وإن كان بصفاته ، والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين ، واليأس ببلوغ ستين سنة في القرشية وخمسين في غيرها .
شرح
لم يدخل بها . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 183 ، الباب 3 من أبواب العدد ، الحديث 5 .وكونها صحيحة باعتبار أنّ صفوان بن يحيى واقع في طريق الخبر وللشيخ ( قدس سره ) إلى جميع كتبه ورواياته طرق صحاح ، وأمّا كونها موثقة مع الإغماض عن ذلك فلما ذكرنا أنّ طريق الشيخ إلى كتب بني فضال لا يختلف عن طريق النجاشي إليها وقد ذكر النجاشي ( 2 )( 2 ) رجال النجاشي : 34 ، الرقم 72 .طريقاً معتبراً إلى كتبه فراجع . وما في موثقة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ، وذلك أنّها تحيض لتسع سنين ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 19 : 365 ، الباب 44 من كتاب الوصايا ، الحديث 12 .. ولا يضر بالاستدلال بها ما في صدرها من : بلوغ الغلام بثلاثة عشر سنة ; لأنّ سقوط صدر الرواية المتضمّنة لحكم بالمعارضة أو بغيرها لا يوجب سقوط ذيلها عن الاعتبار فيما إذا تضمّن الذيل الحكم الآخر . ثمّ إنّ مقتضى ظاهر الروايتين كظاهر الأصحاب أنّه لو رأت الدم مقارناً لإكمالها التسع واستمر ثلاثة أيام كان حيضاً ، فما يوهم عبارة الماتن ( قدس سره ) من اعتبار كون حدوث الدم بعد البلوغ غير مراد ، بل المراد أنّ الحدوث قبل الاكمال بقرينة قوله فيما بعد : فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض . [ 1 ] لا خلاف في أنّ الدم بعد يأس المرأة لا يكون حيضاً وإن كان بصفات