شرح
أيّامها توضأت وصلّت » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 278 ، الباب 4 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل .بدعوى أنّ المستفاد منها أنّ المرأة إذا رأت الدم الأصفر في أيّام لا تكون من أيّام عادتها فهو ليس بحيض ، وهذا كما يصدق على رؤية ذات العادة في غير أيّامها كذلك تصدق على رؤية الأصفر من امرأة لا تكون لها عادة من المبتدئة والمضطربة .
وأوضح من ذلك رواية علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن المرأة ترى الدم في غير أيّام طمثها فتراها اليوم واليومين والساعة والساعتين ويذهب مثل ذلك كيف تصنع ؟ قال : تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ما دام الدم وتغتسل كلما انقطع عنها ، قلت : كيف تصنع ؟ قال : ما دامت ترى الصفرة فلتتوضّأ من الصفرة وتصلي ولا غسل عليها من صفرة تراها إلاّ في أيّام طمثها فإن رأت صفرة في أيّام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 280 ، الباب 4 من أبواب الحيض ، الحديث 8 .وعلى الجملة ، مقتضى مثل صحيحة محمّد بن مسلم وما ورد في اعتبار الصفات المائزة للاستحاضة عن دم الحيض رفع اليد عن الإطلاق في الأخبار المتقدّمة بحملها على صورة كون الدم واجداً لوصف الحيض .
أقول : لا ينبغي التأمل في أنّ ظهور صحيحة محمّد بن مسلم ، بل خبر علي بن جعفر في فرض المرأة ذات عادة وقتيّة ; لأنّ قوله ( عليه السلام ) : « وإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضأت وصلّت » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 278 - 279 ، الباب 4 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل .الضمير فيه راجع إلى المرأة المفروضة في السؤال وهي المرأة التي ترى الصفرة في أيّامها ، وكذلك الضمير في خبر علي بن جعفر ; لأنّ قول السائل