شرح
بكون الدم الذي رأته حيض بلا فرق بين كونه أحمر أو أصفر .
وفي صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأُولى وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 298 ، الباب 11 من أبواب الحيض ، الحديث 3 .حيث إنّ ظاهر ذيلها بعد تقييدها بالرؤية بعد انقضاء عشرة الحيض وتخلّل أقل الطهر أنّ الدم الذي تراه ، سواء كان بصفة الحيض أم لا ، حيضة مستقبلة كما أنّ صدرها يدلّ على أنّ ما تراه المرأة قبل انقضاء عشرة أيّام من حيضها ملحق بالحيض الأوّل ، سواء كان أصفر أو أحمر ، ولا اختصاص للصحيحة بذات العادة فإنّها أي صدرها تعمّ ما إذا كان الحيضة الأُولى بالوصف أم بالعادة ، بل بغيرهما كما إذا حكمنا بالدم بمجرّد رؤيتها ولو أصفر بالحيض بصحيحة يونس بن يعقوب ولو كانت المرأة مبتدئة أو مضطربة وقبل انقضاء عشرة أيّام منها رأت الدم وانقطع قبل العشرة فإنّه ملحق بالحيض أخذاً بما ورد في صدر الصحيحة .
كما لا وجه لدعوى أنّ ظاهر الصدر أنّ الدم المفروغ عن حيضيته ملحق بالأوّل أو الثاني ، حيث إنّه لم يفرض فيها الفراغ عن كون الدم حيضاً .
وعلى الجملة ، فدلالة هذه الروايات على قاعدة الإمكان في الدم الدائر بين كونه حيضاً مستقلاً أو استحاضة ولو كان أصفر ، وكذا دلالة صحيحة محمّد بن مسلم على كون الدم ولو كان أصفر فيما دار أمره بين كونه استحاضة أو ملحقاً بالحيض مع كونه قبل عشرة تامّة ، ويدلّ على الحكم الأوّل وهو الحكم بالحيض المستقل ما ورد في المبتدئة كموثقة عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في المرأة إذا رأت الدم في