تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
شرح
أوّل حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيّام ثمّ تصلي عشرين يوماً ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 291 ، الباب 14 من أبواب الحيض ، الحديث 6 .، وموثقة سماعة بن مهران ، قال : سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيّام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيّام سواء ؟ قال : « فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة فإذا اتفق شهران عدة أيّام سواء فتلك أيّامها » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 304 - 305 ، الباب 14 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل .فإنّه يمكن دعوى إطلاق قوله ( عليه السلام ) : « فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم » وشموله على ما إذا كان أصفر . ولكن قد يدعى أنّ مثل هذه الروايات لا يمكن الأخذ بإطلاقها بالإضافة إلى الدم الأصفر فتحمل على ما إذا كان الدم بوصف الحيض ; وذلك لعدّة روايات منها الأخبار الواردة في الأوصاف المميّزة لدم الحيض عن دم الاستحاضة ، فإنّ تلك الأخبار وإن كانت واردة في المستحاضة إلاّ أنّ ظاهرها أنّ المائز بين دم الاستحاضة والحيض في كلّ مورد تلك الأوصاف فيرفع اليد عن اعتبارها في الصفرة في أيام العادة ; لما ورد في غير واحد من الروايات من أنّ الصفرة وغيرها في أيّام الحيض حيض ، وكذا في الصفرة قبل أيّام الحيض بيومين ، وكذا فيما لم ترَ المرأة في أيامها دماً بعضاً أو كُلاًّ بحيث صدق على ما رأته قبل أيّامها أو بعدها أنّ أيّامها ووقتها تعجّلت أو تأخرت فإنّ الصفرة مع رؤيتها الدم كذلك يكون في أيّامها ووقتها كما تقدّم . ومنها صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها ؟ فقال : « لا تصلي حتّى تنقضي أيّامها وإن رأت الصفرة في غير