شرح
مدلول معتبرة إسماعيل الجعفي بما إذا رأت الدم أيام عادتها واستمر صفرة بعد انقضائها .
فيرادف خبر علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة ترى الصفرة أيام طمثها كيف تصنع ؟ قال : « تترك لذلك الصلاة بعدد أيّامها التي كانت تقعد في طمثها ثمّ تغتسل وتصلّي فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كلّ صلاة تصلّي » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 280 ، الباب 4 من أبواب الحيض ، الحديث 7 .وعلى ذلك أيضاً يحمل مضمرة معاوية بن حكيم مع أنّ كونها مضمرة لا تصلح لرفع اليد بها عن ظهور التعليل ومقتضاه الوارد في موثقة سماعة المتقدمة ، فالعمدة في المقام صدق أنّه قد أبطأت بها أيّامها فيما إذا بدأ برؤية الدم بعد انقضاء أيامها ، خصوصاً فيما كانت أيامها سبعاً أو أزيد .
الأمر الثاني : ما عن صاحب الحدائق ( قدس سره ) ( 2 )( 2 ) الحدائق الناضرة 3 : 216 .وهو أنّ الأخبار الواردة في استظهار المرأة التي لها عادة في الحيض بعد انقضاء عادتها واستمرار دمها فإنّها على كثرتها لم يستفصل في شيء منها بين الدم بصفات الحيض أو الأصفر ، ولو لم يكن الأصفر بعد أيام العادة وانقطاعه قبل تمام العشرة حيضاً لم يكن وجه لاستظهارها مع صفرة الدم .
والجواب : أنّ تلك الأخبار أجنبية عن المقام فإنّ الكلام في المقام في المرأة التي لم ترَ في أيّامها دماً ورأت الصفرة بعد انقضائها ، وثانياً أنّ تلك الأخبار قد قيدت بمثل خبر علي بن جعفر ، ومعتبرة إسماعيل الجعفي ، وخبر معاوية بن حكيم ، وتعارضها صحيحة محمّد بن مسلم حيث ذكر ( عليه السلام ) فيها في المرأة ترى الصفرة في أيامها ؟ فقال : « لا تصلي حتّى تنقضي أيامها وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضّأت