تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
الأوّل : أنّ المستفاد من موثقة سماعة أنّ تعجيل الوقت بما أنّه أمر متعارف يجري عليه حكم رؤية الدم في أيام العادة وهذا يجري في تأخير العادة أيضاً فإنّه أمر متعارف فيجري عليه حكم رؤية الدم أيام العادة . وفيه أنّ مدلولها أنّ تعجيل الوقت وأيام الحيض في حكم أيّام الحيض ، وأمّا تأخير الأيام أيضاً بحكم تلك الأيام والوقت حتّى فيما إذا كان التأخير بلحاظ انتهاء الأيام لا بلحاظ بدئها فلا دلالة لها على ذلك ، وفي معتبرة إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عادتها لم تصلّ وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلّت » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 280 ، الباب 4 من أبواب الحيض ، الحديث 4 .فإنّ مقتضى إطلاقها عدم الفرق في الحكم بعدم الحيض على الصفرة بعد أيامها بين رؤيتها الدم في أيامها واستمرار صفرة بعد انقضائها أو حدث رؤيتها بعد انقضائها مع كون الدم أصفر ، وفي مضمرة معاوية بن حكيم قال : قال : « الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وبعد أيام الحيض ليس من الحيض » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 280 ، الباب 4 من أبواب الحيض ، الحديث 6 .. اللهم إلاّ أن يقال إذا صدق على رؤية الدم مؤخراً عن وقتها إنّه قد أبطأ بها الوقت ، كصدق تعجيل الوقت بها برؤية الدم قبل أيامها يكون الحكم في صورة الإبطاء كصورة التعجيل ، حيث إنّ المستفاد من موثقة سماعة أنّ تعجيل الوقت بما أنّه أمر عادي يجري عليه حكم أيام الوقت ، وهذا التعليل بحسب المتفاهم العرفي يجري في صورة الإبطاء أيضاً وأنّ اللازم أن يجري عليه حكم أيام العادة فينحصر
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 111 | الميرزا جواد التبريزي