شرح
الإكرام في العالم غير الكبير م بن ياً على مفهوم الوصف ، وهو توصيف العالم في الشرطية بالكبير ، وما نحن فيه من قبيل ذلك حيث ذكر ( عليه السلام ) بعد قوله : « إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض » قوله : « وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض » .
ولكن يجاب عن المناقشة بأنّه وإن لم يكن في البين قضية شرطية ذات مفهوم إلاّ أنّه يتعين الالتزام بمفهوم الوصف بمعنى عدم ثبوت ذلك الحكم لنفس المطلق وإنما لا ينافي الوصف ثبوت الحكم للمطلق مع قيد آخر ، مثلاً إذا ورد في الخطاب : أكرم العالم الكبير ، فإنّه لا ينافي ثبوت طلب الإكرام بالإضافة إلى العالم الهاشمي ، وأما إن الحكم ثابت في إكرام مطلق العالم فهو ينافيه ; لأن مع ثبوت الطلب في إكرام مطلق العالم يكون تقييده بالكبير لغواً إلاّ إذا كان للقيد جهة أُخرى ، وعلى ذلك فالحكم على الأصفر قبل الحيض مطلقاً ينافيه التقييد باليومين في الروايتين فيرفع اليد بالتقييد المزبور عن إطلاق الطائفة الأُخرى وهي ما دلّ على الصفرة قبل أيام الحيض حيض ، كما في رواية علي بن أبي حمزة ، قال : سئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة ؟ فقال : « ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعده فليس منه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 280 ، الباب 4 من أبواب الحيض ، الحديث 5 .هذا مضافاً إلى ضعفها سنداً فإنّ في سندها علي بن أبي حمزة البطائني .
لا يقال : المطلق مع قيد آخر في المقام موجود وهي الطائفة الثالثة الدالة على أنّ الدم قبل الحيض مع تعجيل العادة حيض حتّى ما إذا كان أصفر كما هو مقتضى