شرح
حيضاً كلّه إن كان الدم أسود وغير ذلك » . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 276 ، الباب 3 من أبواب الحيض ، الحديث 4 .وفي صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها ؟ فقال : « لا تصلي حتّى تنقضي أيامها » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 278 ، الباب 4 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل .الحديث ، وفي خبر علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) : « فإن رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 280 - 281 ، الباب 4 من أبواب الحيض ، الحديث 8 .إلى غير ذلك .
وأما الجهة الثانية ففيما كان الدم قبل أيام الحيض بصفات الحيض فلا كلام في أنّه يحكم على الدم حيضاً مع اجتماع شرائطه كما هو المفروض في المقام ، ولا يختص الحكم بكونه حيضاً بما إذا كان قبل الحيض بقصير أو طويل كما يأتي بيانه في المسائل الآتية من اعتبار الصفات في الدم المزبور طريقاً إلى كونه حيضاً ، وإن كانت المرأة ذات عادة وأنه إنّما تلغي الصفات وتأخذ بالعادة فيما إذا تجاوز الدم عن العشرة بأن لا يمكن الحكم على كلا الدمين بأنّهما حيض .
وأمّا إذا لم يكن الدم قبل العادة بصفات الحيض فقد ذكر الماتن ( قدس سره ) بأنه يحكم عليه أيضاً بالحيض فيما إذا صدق على رؤيته تقدم العادة بأن كان متقدماً على أيامها بيوم أو يومين أو أزيد بحيث يصدق عليه التقدم المزبور وهذا القول هو المنسوب إلى المشهور .
وفي مقابل ذلك أنّه إن كانت الصفرة قبل أيام الحيض بيوم أو يومين فالدم المزبور حيض ، وإن كان أزيد من اليومين فالزائد استحاضة .