تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
( مسألة 15 ) صاحبة العادة الوقتيّة - سواء كانت عدديّة أيضاً أم لا - تترك العبادة بمجرّد رؤية الدم في العادة ، أو مع تقدّمه أو تأخّره يوماً أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدّم العادة أو تأخّرها ، ولو لم يكن الدم بالصفات ، وترتّب عليه جميع أحكام الحيض ، فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضاً لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيّام تقضي ما تركته من العبادات . [ 1 ]
شرح
خصوصاً بملاحظة ما ورد في المعتبرة من انقطاع الدم في الشهر الثاني في وقت انقطع فيه في المرّة الأُولى ولو كان ذلك الوقت من الليل ، نعم اختلاف الأيّام بعد الثلاثة من حيث الفترات غير مضر يقيناً ; لأنّ النقاء المتخلّل بينها حيض .

ماذا تعمل صاحبة العادة الوقتية ؟

[ 1 ] يقع الكلام في المسألة في جهات : الأُولى : ما إذا رأت المرأة الدم أيام عادتها من الوقت ، سواء كان الدم بصفات الحيض أم لا . الثانية : ما إذا رأت الدم قبل أيام عادتها وكان بصفات الاستحاضة بأن كان أصفر . والثالثة : ما إذا كانت الصفرة بعد أيام حيضها والمفروض في جميع الصور وجدان الدم لسائر شرائط الحيض بأن كان مستمراً ثلاثة أيام ولم يكن أكثر من العشرة وإلاّ يأتي حكم التجاوز . أمّا الجهة الأُولى فلا خلاف في أنّ ما تراه المرأة من الدم في وقت حيضها محكوم عليه بالحيض بمجرد الرؤية سواء كان بصفة الحيض أو كان أصفر ، وفي معتبرة يونس الطويلة : « ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم ; لأنّ السنّة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت