شرح
الثاني لوقته من الشهر الأوّل سواء حتّى توالى عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أنّ ذلك صار لها وقتاً معلوماً . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 287 ، الباب 7 من أبواب الحيض ، الحديث 2 .نعم ، التفاوت اليسير بين المرّتين في اختلاف يوم الانقطاع بحيث لا يكفي ذلك الاختلاف للإتيان بفريضة الوقت لا يضرّ في صدق تساوي المرّتين أو الشهرين في الأيّام ، كما إذا انقطع الدم في المرّة الأُولى عند غروب الشمس وفي المرّة الثانية قبل الغروب بدقيقتين أو أزيد بحيث لا يكفي لقيامها إلى صلاة العصر بالطهارة وإدراكها ولو بركعة من وقتها فلا تضرّ بصدق أنّهما في عدد الأيّام سواء ، كما لا يضرّ هذا النقص من اليوم في صدق ثلاثة أيّام التي هي أقل الحيض ، ويعتبر استمرار الدم فيها مع أنّ هذا الاختلاف أمر عادي .
نعم ، في المقام أمر وهو أنّ المعيار أن يصدق للمرأة أيّام معلومة من الشهرين ، كما أنّ المعيار في صدق بقاء الحيض بعد ثلاثة أيّام رؤيتها الدم ولو في فترات من بعض الأيّام بعدها ، كما أنّ المعيار في طهرها انقطاع الدم عنها بحيث لا يعود بعده ، وعلى ذلك فلا يبعد أن لا يضرّ في تحقّق العادة اختلاف الحيضين في زمان الانقطاع والحدوث من حيث الليالي لا من حيث الأيّام ، وفي الأيّام من حيث الفترات كما إذا رأت المرأة الدم في المرّة الأُولى من أوّل الليل إلى نصف الليلة السادسة من الشهر وفي الشهر الثاني من طلوع الفجر من الليلة الأُولى إلى دخول الليلة السادسة فإنّه لا يبعد أن يقال إنّه يصدق اتفق الشهران في عدّة أيّام سواء ولكن هذا أيضاً مشكل لأنّ اختلاف الأيّام من جهة لياليها يوجب أن لا يصدق أنّهما في المرّتين سواء ،