( مسألة 27 ) إذا جفّ الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في
مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحدّ ففي كفايتها إشكال [ 1 ] .
الثاني عشر : النيّة وهي القصد إلى الفعل [ 2 ] مع كون الداعي أمر اللّه تعالى .
شرح
بقي من الأعضاء بعد ساعة أو ساعتين .
وبتعبير آخر ، الوضوء في ارتكاز المتشرّعة عمل واحد يكون التأخير فيه في الفرض تبعيضاً فيه ، أو بما أنّ التأخير مع عدم جفاف الأعضاء يحسب نوعاً من الموالاة وعدم التبعيض في الوضوء فلا يكون جوازه موجباً للتبعيض في الفرض ، وفيه أنّ مقتضى صحيحة حريز المتقدّمة عدم مانعية الجفاف في الفرض ، ويجوز غسل ما بقي من الأعضاء ولو مع التأخير بعد الجفاف والمتيقّن من نفي التبعيض في الوضوء هو التبعيض الجائز في الغسل كما تقدّم ، وإن كان رعاية عدم التأخير أحوط خصوصاً بملاحظة المرتكز عند المتشرّعة من عدم جواز التأخير .
[ 1 ] والوجه في الإشكال ما يستفاد من موثّقة أبي بصير من أنّ الموضوع لبطلان الوضوء جفافه ، ومع جفاف أعضاء الوضوء بتمامها يصدق جفاف الوضوء وإن بقي في أطرافها أو غيرها من البلل والأثر من الوضوء وغسل مقدار الاسترسال من اللحية لا يكون من غسل الوضوء على ما تقدّم في بيان حدّ الوجه .