وحينئذ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله [ 1 ] وإلاّ
وجب الوضوء .
وإن نوى واحداً منها وكان واجباً كفى عن الجميع أيضاً على الأقوى ، وإن كان
شرح
وامتثال الأمر به خاصّة من الترجيح بلا مرجح ، وألحق بذلك أيضاً فيما إذا كان بعض ما عليه من الأغسال رافعة وبعضها مبيحة وقصد عند الاغتسال رفع الحدث به أو الاستباحة به ، ولكن لا يخفى أنّه يمكن البناء على حصول الإجزاء في هذه الصورة ، ولكن لا وجه للالتزام بحصول الامتثال بالإضافة إلى الجميع ، بل يحسب الامتثال بالإضافة إلى ما يرفع الحدث خاصّة مع قصده رفع الحدث خاصّة أو بالإضافة إلى ما يكون مستبيحة فيما إذا قصد الاستباحة به خاصّة .
نعم ، لو قصد الاغتسال بداعي الأمر به فيكون ذلك موجباً لقصد الأوامر المتعلّقة بالاغسال ، حيث إنّ تخصيص قصد الأمر بأحدهما بخصوصة ترجيح بلا معيّن .