فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ في الجميع [ 1 ] وحصل امتثال أمر
الجميع ، وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة ، وكذا لو نوى القربة .
شرح
الإمام ( عليه السلام ) أضف إلى ذلك أنّ الشيخ رواها بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 1 )( 1 ) التهذيب 1 : 107 ، الحديث 11 .وكذلك ابن إدريس نقلها من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، وعلي بن السندي ( 2 )( 2 ) السرائر 3 : 608 .مضافاً إلى قوّة احتمال أنّه علي بن إسماعيل الثقة من المعاريف الذين لم يرد فيهم ضعف مع أنّ للشيخ ( قدس سره ) لجميع كتب حريز ورواياته سند آخر ومن رواياته هذه الصحيحة .
وأمّا ما ورد فيها من ( الحجامة ) فالظاهر أنّه نشأ من غلط النسخة ، وأصل النسخة كانت ( الجمعة ) بدل ( الحجامة ) بقرينة قوله ( عليه السلام ) : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر » حيث إنّ غسل الجمعة هو الذي يجزي بعد طلوع الفجر ولا يجزي قبله مع أنّ المذكور فيما رواه الشيخ ( قدس سره ) وابن إدريس ( الجمعة ) بدل ( الحجامة ) ودلالتها على إجزاء الغسل الواحد عن المتعدّد تامّة .