تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
( مسألة 5 ) لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار ، أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك [ 1 ] ( مسألة 6 ) الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها [ 2 ] وإن كانت قبل استبرائها ، فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة ، إلاّ إذا علم أنّها إمّا بول أو منىّ .
شرح
[ 1 ] فإن ما ورد في أنّ البلل مع الإنزال والاغتسال قبل البول مني وما إذا اغتسل بعد البول أنّه بول مطلق يعمّ ما إذا كان الاشتباه في البلل بعد الفحص والاختبار أو قبل الاختبار ; لعدم إمكانه من جهة الظلمة أو العمى أو غيرهما ، بل لا يبعد دعوى إطلاق تلك الأخبار بالإضافة إلى البلل حتّى مع ترك الفحص عنه اختياراً إلاّ أن يقال إنّ منصرف ما ورد في البلل في الاستبراء بالخرطات عند البول والاستبراء بالبول بعد الإنزال البلل الذي لا يمكن له تشخيصه ولو لعدم إمكانه للمانع كالعمى والظلمة فلا يعمّ ما أمكن الاختبار ولم يمنع عنه مانع .

الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة

[ 2 ] بمعنى أنّه إذا خرج بعد إنزالها واغتسالها قبل البول بلل تحتمل أنّه من منيّها ليوجب جنابة جديدة فلا تعتني بهذا الاحتمال ، كما أنّه إذا خرج البلل بعد إنزالها وبولها قبل الاغتسال فلا حكم لذلك البلل وإن احتمل أنّه من منيّها أو من بولها مع احتماله أنّه من مني الرجل أو بلل طاهر فإنّ ذلك مقتضى الاستصحاب في عدم خروج منيّها أو بولها . نعم ، إذا تردّد أمر البلل في مورد بين كونه من منيّها أو من البول ، فإن كانت قبل خروجها جنباً تكتفي بالغسل ; لأنّ وظيفة الجنب هو الاغتسال ، وإن كانت غير جنب