تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
( مسألة 8 ) إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه [ 1 ] نعم ، يجب عليه الوضوء بعده ، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده ، أو الاستئناف والوضوء بعده .
شرح

إذا أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة

[ 1 ] هذا أحد الأقوال في المسألة وقد نسب ( 1 )( 1 ) حكى البحراني الأقوال الثلاثة عن المذكورين في الحدائق الناضرة 3 : 129 .هذا القول إلى جماعة من الأصحاب من القدماء السيد المرتضى ( 2 )( 2 ) نقله عنه المحقّق في المعتبر 1 : 196 .، ومن المتأخّرين المحقّق ( 3 )( 3 ) المعتبر : 196 .، والفاضل الأردبيلي ( 4 )( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 140 .، وتلميذه صاحب المدارك ( 5 )( 5 ) المدارك 1 : 307 .، والشهيد الثاني ( 6 )( 6 ) مسالك الأفهام 1 : 55 .، وبعض آخر . والقول الثاني : عدم بطلان الغسل ، وأنّه يتمّ غسله من غير أن يكون عليه الوضوء ، وهذا هو المحكي عن ابن البراج ( 7 )( 7 ) جواهر الفقه : 12 ، المسألة 22 .، وابن إدريس ( 8 )( 8 ) السرائر 1 : 119 .، وعن المتأخرين مير محمّد باقر الداماد ( 9 )( 9 ) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 3 : 129 .، وصاحب الذخيرة ( 10 )( 10 ) ذخيرة المعاد 1 : 60 و 61 .. والقول الثالث : أنّه يبطل الغسل بالحدث في الأثناء ، وهذا محكي عن الصدوق ( 11 )( 11 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 88 ، ذيل الحديث 191 .، وعن الشيخ في النهاية والمبسوط ( 12 )( 12 ) النهاية : 22 ، المبسوط 1 : 29 - 30 .، والعلامة ( 13 )( 13 ) قواعد الأحكام 1 : 210 ، تحرير الأحكام 1 : 95 ، نهاية الأحكام 1 : 114 .في بعض كتبه .