تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 425
( مسألة 8 ) إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه [ 1 ] نعم ، يجب عليه الوضوء بعده ، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده ، أو الاستئناف والوضوء بعده . إذا أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة [ 1 ] هذا أحد الأقوال في المسألة وقد نسب ( 1 ) ( 1 ) حكى البحراني الأقوال الثلاثة عن المذكورين في الحدائق الناضرة 3 : 129 . هذا القول إلى جماعة من الأصحاب من القدماء السيد المرتضى ( 2 ) ( 2 ) نقله عنه المحقّق في المعتبر 1 : 196 . ، ومن المتأخّرين المحقّق ( 3 ) ( 3 ) المعتبر : 196 . ، والفاضل الأردبيلي ( 4 ) ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 140 . ، وتلميذه صاحب المدارك ( 5 ) ( 5 ) المدارك 1 : 307 . ، والشهيد الثاني ( 6 ) ( 6 ) مسالك الأفهام 1 : 55 . ، وبعض آخر . والقول الثاني : عدم بطلان الغسل ، وأنّه يتمّ غسله من غير أن يكون عليه الوضوء ، وهذا هو المحكي عن ابن البراج ( 7 ) ( 7 ) جواهر الفقه : 12 ، المسألة 22 . ، وابن إدريس ( 8 ) ( 8 ) السرائر 1 : 119 . ، وعن المتأخرين مير محمّد باقر الداماد ( 9 ) ( 9 ) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 3 : 129 . ، وصاحب الذخيرة ( 10 ) ( 10 ) ذخيرة المعاد 1 : 60 و 61 . . والقول الثالث : أنّه يبطل الغسل بالحدث في الأثناء ، وهذا محكي عن الصدوق ( 11 ) ( 11 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 88 ، ذيل الحديث 191 . ، وعن الشيخ في النهاية والمبسوط ( 12 ) ( 12 ) النهاية : 22 ، المبسوط 1 : 29 - 30 . ، والعلامة ( 13 ) ( 13 ) قواعد الأحكام 1 : 210 ، تحرير الأحكام 1 : 95 ، نهاية الأحكام 1 : 114 . في بعض كتبه .