( مسألة 6 ) يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء ، فلو كان حائل
وجب رفعه .
ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده ، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه بعد الفحص [ 1 ]
شرح
وثانيهما : أنّ مع تنجّس الموضع يكون الماء مستعملاً في رفع الخبث والماء المستعمل في رفع الخبث لا يمكن استعماله في رفع الحدث ، سواء كان وضوءاً أم غسلاً .
وهذا الوجه لا يخلو عن قوّة في الجملة ; لأنّه يمكن استفادة الحكم في الوضوء من صحيحة عبد الله بن سنان الظاهرة في المنع عن الوضوء بالماء المستعمل في رفع الخبث ، وكونها صحيحة باعتبار وقوع الحسن بن محبوب في سندها وذكر الشيخ في التهذيب طريقاً صحيحاً إلى جميع كتبه ورواياته ، ويلحق الغسل بالوضوء لعدم احتمال الفرق بينهما في ذلك .