تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
الثانية : الارتماس ، وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية ، واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد ، وإن كان غمسه على التدريج ، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكفِ ، كما إذا خرجت رجله ، أو دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء ، أو بالعكس ; بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله ، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء ، بل لو كان بعضه خارجاً فارتمس كفى [ 1 ]
شرح
وضوئه ، فإنّه يعلم تفصيلاً ببطلان صلاته وتجري قاعدة الفراغ في وضوئه ، والوجه في عدم القياس أنّه لا تجري قاعدة التجاوز في الغسل مع إحراز عدم الفراغ منه ولو بالعلم ببقاء شيء منه كما هو الحال في المقام ، ويستفاد ذلك من صحيحة زرارة الواردة فيمن شكّ في نقص غسله أو علم ببقاء شيء منه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 260 ، الباب 41 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 .. وسيأتي الكلام فيها حيث قيد سلام اللّه عليه فيها عدم الاعتناء بالشكّ بالدخول في الصلاة أو القيام من الغسل .

الغسل الارتماسي

[ 1 ] جواز الاغتسال بنحو الارتماس بأن يدخل جميع أعضاء بدنه في الماء بحيث يكون جميع بدنه من أُم رأسه إلى قدميه في الماء في آن معروف ومشهور ، بل لم ينقل الخلاف فيه وإن ذكر عدم تعرض جملة من القدماء لذلك ، ويشهد بذلك من الروايات صحيحة زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة - إلى أن قال ( عليه السلام ) : - « لو أنّ رجلاً جنباً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 230 ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 5 ..