شرح
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ثمّ يفيض الماء على جسده كلّه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 231 ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 8 .. وفي صحيحة حجر بن زائدة : من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 175 ، الباب الأوّل من أبواب الجنابة ، الحديث 5 .. فالمراد منها إمّا شعرة تعدّ من توابع الجسد لمّا يأتي من عدم وجوب غسل الشعور الخارجة عن توابع الجسد ، فإذا لم يجز بقاؤها بلا غسل فموضعها أولى بذلك ، أو أنّ المراد بها المقدار الجزئي من الجسد كما هو المتعارف في الكناية عن مقدارها .
وكيف كان ، فلا ينبغي التأمّل في ظهور ما تقدّم في لزوم استيعاب الغسل تمام ظاهر البدن ويأتي بعض ما يدلّ على اعتبار الاستيعاب المزبور ، ولكن عن المحقّق الخونساري نفي البعد عن القول بعدم الاعتداد ببقاء شيء يسير عرفاً يصدق معه غسل جميع البدن إمّا مطلقاً أو في خصوص صورة النسيان لصحيح إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشيء اللكد مثل علك الروم والظرب وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئاً قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره ؟ قال : « لا بأس » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 239 ، الباب 30 من أبواب الجنابة ، الحديث الأوّل .. وعلّق نفي البعد على عدم الإجماع على خلافه ولكنّ الأولى أن لا يجتزئ عليه ( 4 )( 4 ) مشارق الشموس : 170 ، السطر 12 ..
أقول : الخلوق قسم من الطيب ومنه خلوق الكعبة الذي يذكر في باب الإحرام ، وفي التهذيب بدل اللكد اللزق ( 5 )( 5 ) التهذيب 1 : 130 ، الحديث 47 .، وفي الكافي بدل الظرب الطرار وحكى عن بعض نسخة الطراد ( 6 )( 6 ) الكافي 3 : 51 ، الحديث 7 ، مع الهامش .، ولكن لا يخفى أنّه لا دلالة للصحيحة على عدم اعتبار غسل جميع