تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
والواجب فيه بعد النيّة غسل ظاهر تمام البدن [ 1 ]
شرح
كتوصيف الغسل مع علمه بعدم دخول الوقت بالواجب الغيري الفعلي فسراية مبغوضية التشريع إلى العمل غير ظاهر ، ولعلّ الماتن أراد ذلك ، ويمكن أن يكون مراده ما إذا اغتسل الجنب بعد دخول الوقت بقصد الاستحباب النفسي ، فإنّ مع علمه بدخول الوقت وكون الغسل واجباً غيريّاً لجواز الإتيان بقصد الاستحباب النفسي ولا يكون هذا تشريعاً أصلاً لا في مقام الأمر ولا في مقام الامتثال ; لأنّ نفس الطلب النفسي يجتمع مع الوجوب الغيري غاية الأمر ينتفي الترخيص في الترك الذي كان ثابتاً قبل دخول الوقت كما مرّ في التوضّؤ بعد دخول وقت الصلاة بقصد استحبابه النفسي ; ولذا ذكر ( قدس سره ) أنّه عند الشك في دخول الوقت له أن يغتسل بقصد استحبابه النفسي بناءً على عدم إرادته الاستحباب النفسي الثابت بالاستصحاب في عدم دخول الوقت .

غسل ظاهر تمام البدن

[ 1 ] يجب في غسل الجنابة كغيره من الأغسال الواجبة غسل تمام ظاهر البدن على المشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه ( 1 )( 1 ) حكاه السيد الحكيم في المستمسك ( 3 : 73 ) عن الخلاف ( 1 : 129 ، المسألة 73 ) والتذكرة ( 1 : 230 ) والذكرى ( 2 : 216 ) والمدارك ( 1 : 291 ) .، ويشهد لذلك صحيحة زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ؟ - إلى أن قال : - ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 230 ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 5 .. وفي صحيحة البزنطي عن الرضا ( عليه السلام ) : ثمّ أفض على رأسك وجسدك ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 230 ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 6 .. وفي موثقة سماعة عن
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 356 | الميرزا جواد التبريزي