( مسألة 1 ) من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج
ودخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلاً وجب عليه التيمّم للخروج ، إلاّ أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمّم فيخرج من غير تيمّم ، أو كان زمان الغسل فيهما مساوياً أو أقلّ من زمان التيمّم فيغتسل [ 1 ] حينئذ .
شرح
وبتعبير آخر ، يطلق القرآن على أبعاضه وإذا قرأ شخص آية أو آيتين يقال : إنّه قرأ القرآن أو قرأ من القرآن ، ولا يقال : إنّه قرأ سورة الرحمن ، بل يقال : قرأ من تلك السورة ، ولو كان الوارد في الرواية يجوز للجنب أن يقرأ ما شاء من القرآن إلاّ من سور العزائم كان الاستدلال بالرواية تامّاً ، ولكن الوراد فيها : إلاّ سور العزائم ، فالمقام نظير النهي عن تصوير ذوات الأرواح عند المشهور فإنّ ظاهر تصويرها تصويرها بتمامها لا تصوير أبعاضها أيضاً فلا يكون منع عن تصوير بعض ذي الروح .
نعم ، لو كانت الصورة بحسب العرف صورة إنسان ناقص العضو فيدخل في متعلّق النهي ، وتفصيل الكلام في محلّة .
والمتحصّل أنّ المحكم في غير قراءة آية السجدة من تلك السور هو إطلاق ما دلّ على جواز القراءة للجنب ما شاء من القرآن .