تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
شرح
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إنّ العزائم أربع : اقرأ باسم ربّك الذي خلق والنجم وتنزيل السجدة وحم السجدة » ( 1 )( 1 ) الخصال : 252 ، الحديث 124 .بناءً على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنّ البسملة جزء السور حتّى في قراءتها . ثمّ إنّ الكلام في المقام يقع في أنّ المحرّم على الجنب والحائض قراءته خصوص آية السجدة من السور الأربع أو أنّ المحرّم قراءته تلك السور ولو ببعضها حتّى البسملة منها أو بعض البسملة فيما إذا قرأها أو بعضها بقصد بسملة تلك السور . والمستند للاختلاف في المقام أنّ الوارد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الحائض والجنب يقرءان من القرآن شيئاً ؟ قال : « نعم ، ما شاءا إلاّ السجدة » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 312 ، الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 6 .ونحوها غيرها فاختلف في أنّ المراد بالسجدة في الصحيحة ونحوها آية السجدة أو سورة السجدة حيث إنّ السجدة في نفسها غير قابلة للقراءة فقد يقال بظهورها في قراءة نفس آية السجدة كما ورد في بعض الروايات : « إذا قرأت السجدة فاسجد » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 240 ، الباب 42 من أبواب قراءة القرآن ، الحديث 3 .ولكن لو لم نقل بظهورها في قراءة آيتها فلا أقلّ من إجمالها فعدم جواز القراءة في آية السجدة محرز ، وفي قراءة غيرها يرجع إلى الإطلاقات الدالّة على أنّ للجنب والحائض يقرآن حيث يرفع اليد عن إطلاقها بالإضافة إلى قراءة السجدة ويؤخذ بها في مورد الإجمال في الأدلّة الناهية عن قراءتهما السجدة . ولكن روى المحقّق في المعتبر عن جامع البزنطي ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « يجوز للجنب والحائض أن تقرأ ما شاء من القرآن إلاّ