الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها ، بل مطلق الوضع فيها ،
وإن كان من الخارج أو في حال العبور [ 1 ] .
الخامس : قراءة سور العزائم ، وهي سورة « اقرأ » و « النجم » و « ألم تنزيل » و « حم السجدة » وإن كان بعض واحدة منها [ 2 ] ، بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط ، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها .
شرح
والوجه في عدم المساعدة إمكان عدم شمول هذا الحكم لمن يعيش في بيت الإمام ( عليه السلام ) ولو بعنوان الخادم سواء أجنب داخل بيته ( عليه السلام ) أو خارجه كما ذكروا عدم شمول الحكم بدخول المساجد جنباً للإمام ( عليه السلام ) .
وكيف كان ، فالحكم في المشاهد مبني على الاحتياط ، ولا فرق في الدخول فيها بنحو الاجتياز والمرور أو للجلوس كما هو ظاهر ما تقدّم : « أمّا تعلّم أنه لا ينبغي للجنب أن يدخل بيوت الأنبياء »
[ 1 ] قد تقدّم الكلام في ذلك في الأمر الثالث فلا نعيد .