تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها ، بل مطلق الوضع فيها ، وإن كان من الخارج أو في حال العبور [ 1 ] . الخامس : قراءة سور العزائم ، وهي سورة « اقرأ » و « النجم » و « ألم تنزيل » و « حم السجدة » وإن كان بعض واحدة منها [ 2 ] ، بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط ، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها .
شرح
والوجه في عدم المساعدة إمكان عدم شمول هذا الحكم لمن يعيش في بيت الإمام ( عليه السلام ) ولو بعنوان الخادم سواء أجنب داخل بيته ( عليه السلام ) أو خارجه كما ذكروا عدم شمول الحكم بدخول المساجد جنباً للإمام ( عليه السلام ) . وكيف كان ، فالحكم في المشاهد مبني على الاحتياط ، ولا فرق في الدخول فيها بنحو الاجتياز والمرور أو للجلوس كما هو ظاهر ما تقدّم : « أمّا تعلّم أنه لا ينبغي للجنب أن يدخل بيوت الأنبياء » [ 1 ] قد تقدّم الكلام في ذلك في الأمر الثالث فلا نعيد .

قراءة سور العزائم

[ 2 ] سور العزائم أربع : سورة العلق المعبر عنها بسورة اقرأ ، والنجم ، والم تنزيل المعبر عنها بسورة السجدة ، وحم السجدة المعبر عنها بسورة فصّلت . والعجب أنّ المذكور في كلام بعضهم كالصدوق حيث ذكر في الفقيه : لا بأس للجنب أن يقرأ القرآن كلّه ما خلا العزائم التي يسجد فيها وهي سجدة لقمان وحم السجدة والنجم وسورة اقرأ باسم ربّك ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 86 ، الحديث 191 .، مع أنّ في سورة لقمان ليست سجدة ، وفي صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « والعزائم أربعة : حم السجدة وتنزيل والنجم واقرأ باسم ربّك » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 239 - 240 ، الباب 42 من أبواب قراءة القرآن ، الحديث الأوّل .وكذا غيرها ، مع أنّ الصدوق ( قدس سره ) روى في الخصال