شرح
ويشهد للحكم صحيحة جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال : « لا ، ولكن يمرّ فيها كلّها إلاّ المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 205 ، الباب 15 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 ..
وفيما رواه عن جميل بن درّاج في الكافي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « للجنب أن يمشي في المساجد كلّها ولا يجلس فيها إلاّ المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) » ( 2 )( 2 ) الكافي 3 : 50 ، الحديث 3 ..
وفي صحيحة محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنب يجلس في المسجد ؟ قال : « لا ، ولكن يمرّ فيه إلاّ المسجد الحرام ومسجد المدينة » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 206 ، الباب 15 من أبواب الجنابة ، الحديث 5 ..
والحاصل لا مجال للمناقشة في الحكم وأنّ المراد بالمشي فيما رواه الكليني عن جميل هو الاجتياز والمرور كما يأتي ، هذا مع وجود سهل بن زياد في سنده ، وفي صحيحة أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ الله أوحى إلى نبيّه أن طهّر مسجدك - إلى أن قال - : ولا يمرّن فيه جنب ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 205 ، الباب 15 من أبواب الجنابة ، الحديث الأوّل ..
ثمّ إنّه قد ورد في صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الرسول فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم ولا يمرّ في المسجد إلاّ متيمّماً ولا بأس أن يمرّ في سائر المساجد ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 206 ، الباب 15 من أبواب الجنابة ، الحديث 6 .. وظاهرها تعيّن التيمّم فيما إذا توقّف الخروج عن المسجد على المرور فيها جنباً ، ولا بأس بالالتزام بلزوم