تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة ( عليهم السلام ) على الأحوط [ 1 ] . الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) على الأحوط وإن كان بنحو المرور [ 2 ] .
شرح
أسمائه الحسنى غير المشتركة ، ولكنّ الكلام في حرمة المسّ جنباً لا في لزوم التعظيم فيما كان تركه مهانة ، وممّا ذكر يظهر وجه الجواز فيما إذا لم يكن الوصف مختصّاً ولكن أراد القائل أو الكاتب ذاته المقدّسة كما إذا كتب على الدرهم يا كريم يا بصير .

مس أسماء الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام )

[ 1 ] أسماء سائر الأنبياء والأئمّة ( عليهم السلام ) وإن كانت من العلم إلاّ أنّ الوارد في موثّقة عمّار : اسم الله تعالى ، والتعدّي منه إلى أسماء الأنبياء والأئمّة فيما إذا كتبت على الدرهم أو غيره مريداً به النبيّ أو الإمام صلوات الله وسلامه عليهما يحتاج إلى دعوى عدم احتمال الفرق في لزوم التعظيم أو دعوى الإجماع على عدم الفرق ، ولا يمكن الاعتماد على شيء ممّا ذكر لما تقدّم من أنّ حرمة المهانة غير مسألة حرمة مسّ الكتابة جنباً ، ودعوى الإجماع كما ترى ; ولذا احتاط الماتن ( قدس سره ) .

دخول مسجد الحرام ومسجد النبي ( صلى الله عليه وآله )

[ 2 ] لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد الحرام ومسجد النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ولو اجتيازاً بلا خلاف معروف أو منقول من الأصحاب . نعم ، نقل في الذكرى عن الصدوقين والمفيد أنّهم أطلقوا المنع عن دخول المساجد للجنب إلاّ اجتيازاً ( 1 )( 1 ) الذكرى 1 : 267 ..