تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 303
وكذا مسّ اسم الله تعالى [ 1 ] وسائر أسمائه وصفاته المختصّة . ويدلّ أيضاً على عدم جواز مسّ كتابة القرآن مع الحدث ما ورد في تعليق الحائض العوذة ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 342 ، الباب 37 من أبواب الحيض . كما يأتي . مسّ ما عليه اسم اللّه تعالى [ 1 ] قد وقع في كلام جملة من الأصحاب أنّه لا يجوز للجنب مسّ ما عليه اسم الله تعالى من دراهم أو غيرها ، وفي كلام بعض آخر لا يجوز له مسّ اسم الله تعالى ، والظاهر أنّ المراد واحد ، كما صرّح به بعضهم حيث لا يحتمل أن يفتوا هؤلاء بعدم جواز مسّ جانب شيء كتب عليه اسم الله ولو من غير مسّ اسم الجلالة ، ولكن يجوز مسّ هامش القرآن . وكيف كان ، المشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً عدم الجواز وينقل عن بعض كراهة المسّ من غير تحريم . ويستدلّ على عدم الجواز بموثقة عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم اللّه » ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 214 ، الباب 18 من أبواب الجنابة ، الحديث الأوّل . . وربّما يناقش بأنّه لا بدّ من حملها على الكراهة جمعاً بينها وبين موثّقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنب والطامث يمسّان بأيديهما الدراهم البيض ؟ قال : « لا بأس » ( 3 ) ( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 214 ، الباب 18 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 . . وعن الشيخ ( عليه السلام ) حمل الثانية على ما إذا لم يكن على الدرهم اسم الله