تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 301
فصل في ما يحرم على الجنب وهي أيضاً اُمور : الأوّل : مسّ خطّ المصحف [ 1 ] على التفصيل الذي مرّ في الوضوء . فصل في ما يحرم على الجنب مسّ خطّ المصحف [ 1 ] على المشهور بل غير واحد دعوى الإجماع ( 1 ) ( 1 ) المعتبر 1 : 187 ، والمنتهى 2 : 220 ، وروض الجنان 1 : 145 . عليه . نعم ، في المحكي ( 2 ) ( 2 ) حكاه العلاّمة في المختلف 1 : 353 . عن ابن الجنيد كراهة المسّ على الجنب واحتمل أنّ المراد بالكراهة معناها اللغوي كما تستعمل فيها في الأخبار ، وحتّى في كلام القدماء فلا ينافي إرادته الحرمة . نعم ، في المدارك ( 3 ) ( 3 ) المدارك 1 : 279 . نقل الكراهة بمعناها المصطلح عن الشيخ في المبسوط . وقيل : إنّ هذا سهو من صاحب المدارك وأن الشيخ صرّح بها في المحدث بالأصغر . وأمّا الحدث الأكبر فقد صرّح فيه بالحرمة ( 4 ) ( 4 ) مشارق الشموس 1 : 164 . . نعم ، نفس صاحب المدارك مال إلى الكراهة بعد نقلها عن ابن الجنيد والمبسوط ، وعلّل ذلك وبضعف الأدلّة على التّحريم سنداً أو دلالة ( 5 ) ( 5 ) المدارك 1 : 279 . . أقول : وجه التضعيف أنّه لا يرى خبر الثقة معتبراً ، وقد تقدّم في عدم جواز مسّ كتابة القرآن للمحدث بالأصغر موثّقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن