تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
شرح
حتّى يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ؟ فقال : « عليهما جميعاً الكفارة مثل ما على الذي يجامع » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 40 ، الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 .ونحوها غيرها . وأمّا الاحتلام فلا يضرّ الصائم حتّى ما إذا علم أنّه لو قام ليحتلم ، كما هو مقتضى ما ورد في أنّ الاحتلام لا يفطر الصوم ، كما في معتبرة عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء والاحتلام والحجامة » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 80 ، الباب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 11 .وقريب منها غيرها .