تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
( مسألة 5 ) إذا خرج المنىّ بصورة الدم وجب الغسل أيضاً بعد العلم بكونه منيّاً [ 1 ] ( مسألة 6 ) المرأة تحتلم كالرجل ، ولو خرج منها المنىّ حينئذ وجب عليها الغسل ، والقول بعدم احتلامهنّ ضعيف . [ 2 ] ( مسألة 7 ) إذا تحرّك المنىّ في النوم عن محلّه بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مرّ ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه [ 3 ] عن الخروج أولا ؟ الأقوى عدم الوجوب وإن لم يتضرّر به .
شرح
أحد طرفي علمه الإجمالي نظير ما ذكره في الذيل من علم المقتدي بجنابة أحد الشخصين لا يجوز له الاقتداء بواحد منهما ، وكذا فيما علم جنابة أحد الثلاثة مع كون جنابة كلّ منهما أو منهم محلّ الابتلاء . [ 1 ] كما إذا كان خروجه بالدفع والشهوة وفتر الشخص به فإنّه يوجب علمه بكونه منيّاً وإن خرج بصورة الدم أو بصورة الاختلاط به . وبتعبير آخر ، لا يضرّ صدق عنوان الدم عليه فيما إذا صدق عليه المنىّ أيضاً بأن يقال إنّه خرج منه المنىّ دماً حيث إنّ اللون لا اعتبار به في الحكم بخروج المنىّ والجنابة كما تقدّم . [ 2 ] قد تقدّم الكلام في ذلك وذكرنا أنّ المستفاد من النصّ عدم وجوب إعلام ذلك للنساء فلا نعيد .

إذا تحرك المني في النوم عن محلّه بالاحتلام ولم يخرج

[ 3 ] قد تقدّم أنّ المني ما لم يخرج فلا حكم لحركته ، بلا فرق بين الرجل والمرأة ، كما يستفاد ذلك ممّا ورد في خروج الماء عن المرأة بأنّه لا يجب عليه الغسل ; لأنّه ماء الرجل حيث يعلم أنّه لو علم أنّه ماؤها يجب عليه الغسل ، وكذا