( مسألة 9 ) إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخول أم لا ؟ لم يجب عليه
الغسل [ 1 ] ، وكذا لو شك في أنّ المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما ، فإنّه لا يجب عليه الغسل .
( مسألة 10 ) لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون مجرّداً أو ملفوفاً [ 2 ] بوصلة أو غيرها ، إلاّ أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع .
شرح
مع التعمّد إلى الجنابة وإن أصابه ما أصابه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 373 - 374 ، الباب 17 من أبواب التيمّم ، الحديث 3 .على تقدير الالتزام به لا ينافي جواز الإجناب ، مع أنّه قد ذكر فيها ابتلاء الإمام ( عليه السلام ) بذلك مع عدم احتمال جنابته عليه السلام بالاحتلام .
ثمّ إنّه إذا لم يكن متمكّناً من التيمّم لا يجوز إجناب نفسه بعد دخول الوقت كما هو مقتضى التكليف بالصلاة بدخولها وعدم دلالة الموثّقة على الجواز في هذا الفرض ، كما أنّه لا يجوز بعد دخول الوقت إبطال الوضوء لمن كان متوضّئاً وعلم بعدم تمكنه من الوضوء لو أحدث ، فالفارق في ذلك حيث يجوز إجناب النفس ولا يجوز إبطال الوضوء بالحدث الأصغر هي الموثّقة الواردة في الإجناب ، وأمّا إبطال الوضوء فيبقى على القاعدة المتقدّمة من أنّ التحفظ مقتضى التكليف بالصلاة بالوضوء عند دخول وقتها .