ولم يكن في حبسه ضرر عليه - لا يبعد وجوبه ، فإنّه على التقادير المفروضة لو لم
يحبسه لم يتمكّن من الصلاة في الوقت ، ولو حبسه يكون متمكِّناً . [ 1 ]
( مسألة 8 ) يجوز للشخص إجناب نفسه ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت [ 2 ] . نعم ، إذا لم يتمكّن من التيمّم أيضاً لا يجوز ذلك ، وأمّا في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضّئاً - ولم يتمكّن من الوضوء لو أحدث - أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت ، ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر ، والفارق النصّ .
شرح
[ 1 ] وكذا إذا لم يكن على وضوء كما إذا تحرّك المنىّ في النوم إلاّ أنّه كان عنده الماء بقدر الوضوء بحيث لا يمكن الغسل به فإنّه في هذه الصورة أيضاً إذا لم يكن الحبس ضررياً تعيّن حيث إنّه متمكّن من الصلاة بالطهارة في وقتها ، وأمّا إذا كان ضررياً فترك الحبس وخرج المني يقضي تلك الصلاة في خارج وقتها ; لعدم تمكّنه من تلك الصلاة في وقتها فهو مكلّف بقضائها .