والرجل والمرأة ، والصغير والكبير [ 1 ] ، والحيّ والميّت ، والاختيار
والاضطرار ، في النوم أو اليقظة ، حتّى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنّهما يجنبان ، وكذا لو أدخلت ذكر ميّت أو أدخل في ميّت .
شرح
الشخص قبل الإدخال متطهّراً من الحدثين ، وبالجمع بين الاغتسال والوضوء مع كونه محدثاً بالأصغر .
وممّا ذكرنا يظهر الحكم في وطء البهائم فإنّه وإن ربّما يستظهر من كلام السيّد المرتضى ( قدس سره ) دعوى الإجماع عليه ( 1 )( 1 ) استظهره العلامة في المختلف 1 : 330 .أيضاً ، وبدعوى الملازمة بين لزوم الحدّ والغسل بناءً على أنّ المراد بالحدّ ما يعمّ التعزير ، وبالإطلاق في بعض الروايات ولكن ذكرنا ما في كل منها .
نعم ، يجري في وطيها الاحتياط المتقدّم .
وليس المراد أنّه لا يمكن لأحد الإفتاء بكفاية الوضوء في موارد عدم الدليل على كون الدخول موجباً للجنابة ، بل المراد أنّه لا يمكن الحكم بالاكتفاء بالغسل فيها حتّى لو قيل بكون الحصر في قوله ( عليه السلام ) : « إنّما الغسل من الماء الأكبر » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 196 ، الباب 9 من أبواب الجنابة ، الحديث الأوّل .إضافياً بالإضافة إلى ما يخرج من القبل أو الإحليل ، فإنّ مقتضى الآية المباركة الآمرة بالوضوء فيما إذا لم يكن المحدث جنباً ، وما ورد في نواقض الوضوء وحصرها وأنّ الوضوء يبقى مع عدم حدوث شيء منها بضميمة أصالة عدم اعتبار الجنابة على من أدخل ذكره في دبر غلام أو الحيوان كون الشخص المزبور مكلّفاً بالوضوء لصلاته فيما إذا صدر عنه نواقض الوضوء من قبل ، ومع عدم صدورها عنه يبقى وضوؤه ويكتفي به لصلاته كما لا يخفى .
[ 1 ] فإنّ قوله ( عليه السلام ) في صحيحة عبيد الله بن الحلبي المتقدّمة وكان علىّ ( عليه السلام ) يقول :