تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
قبلها ، وإن كان التقريب في الآية مشكلاً ; لأنّ اللمس فيها يراد به الوطء بالكناية لا بالتقييد ، والمكنى عنه مردّد بين الوطء في قبلها أو في الأعمّ فتكون مجملة ، بخلاف صحيحة عبد الله بن سنان فإنّ : « الإيقاع بهن » ( 1 )( 1 ) تقدم تخريجها في الصفحة السابقة .ظاهرها وطيهنّ والإدخال بهنّ فيرفع اليد عن إطلاقها في خصوص الإدخال في غير الموضعين ; لأنّ غيرهما ليس من فرجها قطعاً ، وبهذا يظهر وجه التمسّك بقوله ( عليه السلام ) في صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : « إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 182 ، الباب 6 من أبواب الجنابة ، الحديث الأوّل .حيث إنّ ظاهرها أنّ الموضوع لوجوب الغسل على كلّ من المرأة والرجل إدخال الرجل ذكره فيرفع اليد عن إطلاقها في إدخال الذكر في غير الموضعين هذا بالإضافة إلى الوطء في دبر المرأة . وأمّا في وطء دبر الذكر فليس في البين ما يعتمد عليه في الحكم بجنابة الموطوء أو الواطئ فيما إذا لم يكن إنزال . نعم ، قد تقدّم حكاية دعوى الإجماع عن السيد المرتضى وأنّ عدم الفرق في الموطوء بين المرأة والرجل مشهور بين الأصحاب وما يمكن الاستدلال عليه دعوى الملازمة بين إيجاب الحدّ ووجوب الغسل المستفادة من صحيحتي عبيد الله بن علي الحلبي وزرارة المتقدّمتين ( 3 )( 3 ) في الصفحة : 268 .وبإطلاق بعض الأخبار الدالّة على أنّه يجب الغسل بإدخال الرجل ذكره ( 4 )( 4 ) تقدمت آنفاً .وبإيلاجه ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 185 ، الباب 6 من أبواب الجنابة ، الحديث 8 .، وبحسنة أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )