والأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء إن كان
سابقاً محدثاً بالأصغر ، والوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة [ 1 ] دون قبلها إلاّ مع الإنزال ، فيجب الغسل عليه دونها إلاّ أن تنزل هي أيضاً ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الاُنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء ، وإذا أدخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأُنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والاُنثى .
شرح
« إذا مسّ الختان فقد الختان وجب الغسل » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 183 ، الباب 6 من أبواب الجنابة ، الحديث 4 .يعمّ الختانان من الرجل والمرأة والرجل والجارية والصغير والمرأة لو لم نقل عمومه لما إذا كان من الصغير والصغيرة فإنّ الوجوب لغة ثبوته لا الوجوب التكليفي المصطلح ، مع أنّ السؤال في صحيحة علي بن يقطين المتقدّمة يعمّ الجارية والمرأة حيث إنّ البكر يطلق على من لا يفضى إليها ولو كانت صغيرة .
وممّا ذكر يظهر وجه عدم الفرق بين الاختيار والاضطرار وفي النوم أو اليقظة والحي والميت ، حيث يصدق على كلّ من ذلك مسّ الختان الختان والتقاؤهما حتّى ما لو أدخلت ذكر ميت في فرجها أو أدخل ذكره في فرج امرأة ميّتة .