تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
والأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر ، والوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة [ 1 ] دون قبلها إلاّ مع الإنزال ، فيجب الغسل عليه دونها إلاّ أن تنزل هي أيضاً ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الاُنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء ، وإذا أدخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأُنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والاُنثى .
شرح
« إذا مسّ الختان فقد الختان وجب الغسل » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 183 ، الباب 6 من أبواب الجنابة ، الحديث 4 .يعمّ الختانان من الرجل والمرأة والرجل والجارية والصغير والمرأة لو لم نقل عمومه لما إذا كان من الصغير والصغيرة فإنّ الوجوب لغة ثبوته لا الوجوب التكليفي المصطلح ، مع أنّ السؤال في صحيحة علي بن يقطين المتقدّمة يعمّ الجارية والمرأة حيث إنّ البكر يطلق على من لا يفضى إليها ولو كانت صغيرة . وممّا ذكر يظهر وجه عدم الفرق بين الاختيار والاضطرار وفي النوم أو اليقظة والحي والميت ، حيث يصدق على كلّ من ذلك مسّ الختان الختان والتقاؤهما حتّى ما لو أدخلت ذكر ميت في فرجها أو أدخل ذكره في فرج امرأة ميّتة .

وطء الخنثى

[ 1 ] هذا بناءً على ما تقدّم من أنّ الإدخال في الدبر موجب للجنابة من غير فرق بين دبر المرأة والرجل ، وهذا بخلاف قبل الخنثى فإنّ مجرد الإدخال في قبلها لا يوجب الحكم بالجنابة لا للواطئ ولا للخنثى ; لاحتمال كون القبل منها عضواً زائداً وأنّ الخنثى رجل ، وإدخال الرجل ذكره في ثقبة في جسد رجل آخر لا يوجب جنابته ما لم يكن إنزال ، نعم إذا أنزل يجب عليه الغسل لجنابته بالإنزال ، كما إذا