تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
شرح
عن الرجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال : « هو أحد المأتيين فيه الغسل » ( 1 )( 1 ) الاستبصار 1 : 112 ، الحديث 373 .وعلّق عليها أنّ هذه تنافي الأخبار المتقدّمة الدالّة على أنّ الدخول بالمرأة في غير فرجها لا يوجب الغسل عليها وأنّه لا يصحّ الأخذ بهذه ; لأنّها خبر واحد مرسل لا يعارض الأخبار المسندة . أقول : ربّما يناقش في دلالتها أيضاً بأنّ إتيان المرأة من خلفها ليس هو وطؤها في دبرها فإنّه فرق واضح بين الإتيان بها في خلفها وبين إتيان خلفها ، فظاهر الثاني هو وطؤها في الدبر ، بخلاف الأوّل فظاهره الإدخال في قبلها من خلفها . ولكن المناقشة كما ترى أيظن أحد أن كان السائل يحتمل أنّه لا يجب الغسل في إدخال الذكر في قبلها من الخلف ، وإنّما يجب الغسل إذا أدخله في قبلها من غير الخلف حتّى يجاب عنه بأنّ الخلف أحد المأتيين وفيه الغسل مع أنّ ظاهر المأتيين موضع الإتيان والوطء كما هو ظاهر . واستظهر عدم كون وطء المرأة في دبرها موجباً للجنابة من غير إنزال من عبارته في النهاية أيضاً حيث ذكر فيها أنّ موجب الجنابة شيئين الإنزال والآخر التقاء الختانين ( 2 )( 2 ) النهاية : 19 .، حيث إنّ التقاء الختانين ظاهره الوطء في القبل ، وقريب إلى ذلك المحكي عن سلاّر ( 3 )( 3 ) حكاه العلاّمة في المختلف 1 : 324 ، وانظر المراسم : 41 .. وكيف كان فالأخبار الواردة في خصوص وطء المرأة في دبرها هي مرسلة حفص بن سوقة المتقدّمة الظاهرة في كونه موجباً لجنابة الرجل والمرأة ، ومرفوعة البرقي التي أوردها في الاستبصار وجعلها ممّا يدلّ على عدم حصول الجنابة بالوطء