تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
في غير الفرج ، ومرفوعة بعض الكوفيين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : « لا ينقض صومها وليس عليها غسل » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 200 ، الباب 12 من أبواب الجنابة ، الحديث 3 .وبما أنّ كلاًّ من المثبت والنافي ضعيف سنداً فلا يمكن الاعتماد على شيء منها . وأمّا الاستدلال على عدم كون الدخول في دبرها موجباً لجنابتها بما ورد في صحيحة الحلبي من قوله ( عليه السلام ) كان علىّ ( عليه السلام ) يقول : « إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 183 ، الباب 6 من أبواب الجنابة ، الحديث 4 .وقول الرضا عليه السلام في صحيحة ابن بزيع : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 183 ، الباب 6 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 .لا يمكن المساعدة عليه ; فإنّ مدلولهما أنّ الجنابة بالدخول في قبل المرأة لا يتوقّف على إدخال تمام الذكر وكما أنّ هذا الظاهر لا ينافي الجنابة بالإنزال من غير دخول ، كذلك لا ينافي الجنابة بالدخول في غير قبلها ، وربّما يستظهر عدم الجنابة بوطئها في دبرها من صحيحة الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي ؟ قال : « ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 199 ، الباب 11 من أبواب الجنابة ، الحديث الأوّل .بدعوى أنّ دون الفرج هو دون قبلها سواء كان المراد به قريب قبلها أو غير قبلها فيشمل الإتيان بها في دبرها . وقريب منها صحيحة أبي مريم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في الرجل يتوضّأ ثمّ يدعو جاريته فتأخذ بيده حتّى ينتهي إلى المسجد ؟ فإنّ من عندنا يزعمون أنّها الملامسة ، فقال : « لا والله ما بذلك بأس ، وربّما فعلته وما يعني بهذا ( أو لامستم
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 274 | الميرزا جواد التبريزي