تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
وفي المرأة والمريض يكفي اجتماع صفتين [ 1 ] وهما الشهوة والفتور
شرح
تسترخي له العظام ، ويفتر منه الجسد وفيه الغسل » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 190 ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث 17 .فإنّ ظاهرها أنّ مع عدم الاسترخاء والفتور لا يحكم على الخارج بالمني ، وملاحظة ما يظهر من صحيحة بن أبي يعفور كما مرّ ، ومقتضى ذلك أيضاً في المريض صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل احتلم فلمّا انتبه وجد بللاً قليلاً ، قال : « ليس بشيء إلاّ أن يكون مريضاً فإنّه يضعف ، فعليه الغسل » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 194 ، الباب 8 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 .وصحيحة زرارة قال : « إذا كنت مريضاً فأصابتك شهوة ، فإنّه ربّما كان هو الدافق لكنّه يجيء مجيئاً ضعيفاً ليست له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلاً قليلاً فاغتسل منه » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 196 ، الباب 8 من أبواب الجنابة ، الحديث 5 .

يكفي في المرأة والمريض الشهوة والفتور

[ 1 ] أمّا المريض فقد تقدّم الكلام فيه . وأمّا المرأة فالقول بأنّه يكفي الشهوة والفتور في الحكم بأنّ الخارج منها منىّ ; لانتفاء الدفق عادة في خروج مائها فيكون غيره من الشهوة والفتور معتبراً في منيّها . وربّما يستشكل في ذلك بأنّها لو أحرزت أنّ الخارج منها من البلل منىّ فهو وإلاّ فلا دليل على كون الصفة طريقاً في مائها تعبّداً ، وما في الروايات : « إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 187 ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث 4 .أو « إن أنزلت فعليها الغسل » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 187 ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث 5 .ناظرة إلى بيان جنابة المرأة بالإمناء وإنزال منيّها وأنّه لا تختص الجناية بالإنزال بالرجال ، وأمّا أنّ ما
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 265 | الميرزا جواد التبريزي