تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
والمعتبر خروجه إلى خارج البدن ، فلو تحرّك من محلّه ولم يخرج لم يوجب الجنابة [ 1 ] وأن يكون منه [ 2 ] فلو خرج من المرأة منىّ الرجل لا يوجب جنابتها إلاّ مع العلم باختلاطه بمنيّها .
شرح
ممّا لا يخرج منها بحسب الخلقة كالقيء أو لا ينحصر خروجه بالخروج منها كالدم وغير ذلك لا يوجب نقض الوضوء وعليه فلو لم يكن خروج المني ولو بإخراجها بالآلات الطبيّة موجباً للجنابة هو الأظهر فلا ينبغي التأمّل في عدم جواز ترك الاحتياط وإن كان مقتضى الصناعة مع عدم إحراز اعتبار الجنابة بخروج شيء الاكتفاء بالوضوء ، كما لا يخفى .

المعتبر خروج المني إلى خارج البدن

[ 1 ] لأنّه لا يصدق مع عدم خروج المني إلى الخارج شيء من العناوين الواردة في الروايات ، والظاهر أنّ مجرّد حركة المنىّ من محلّه غير موجب للجنابة اتفاق بين الفريقين .

خروج ماء الرجل من المرأة

[ 2 ] فإنّه مضافاً إلى أنّ عنوان الإمناء أو الإنزال لا يصدق بخروج ماء الرجل من المرأة وظاهر خروج الماء الأكبر كون الماء ممّن خرج ، يشهد للحكم مثل موثّقة سليمان بن خالد المرويّة في التهذيبين والكافي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء ؟ قال : يعيد الغسل . قلت : فالمرأة يخرج منها شي بعد الغسل ؟ قال : لا تعيد . قلت : فما الفرق بينهما ؟ قال : لأنّ ما يخرج من المرأة إنّما هو ماء الرجل ( 1 )( 1 ) الاستبصار 1 : 118 ، الحديث الأوّل ، التهذيب 1 : 143 ، الحديث 95 ; الكافي 3 : 49 ، الحديث الأوّل .. ونحوها غيرها ومقتضاها كمقتضى ما تقدّم أنّه لو