شرح
شيء إلاّ أن يدخله . قلت : فإن أمنت هي ولم يدخله ؟ قال : ليس عليها الغسل » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 190 - 191 ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث 18 ..
وفي الصحيحة الأُخرى التي رواها الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن عمر بن يزيد قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت فمرّت بي وصيفة لي ففحذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي فدخلني من ذلك ضيق فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : « ليس عليك وضوء ولا عليها غسل » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 191 ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث 20 ..
وفي الصحيحة الثالثة له أيضاً قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : كيف جعل على المرأة - إذا رأت في النوم أنّ الرجل يجامعها في فرجها - الغسل ؟ ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال : لأنّها رأت في منامها أنّ الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليه الغسل ، والآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل ; لأنّه لم يدخله ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمنِ » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 191 ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث 19 ..
وفي رواية عبيد بن زرارة قال : قلت له : هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل ؟ قال : لا وأيّكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أُخته أو أُمّه أو زوجته أو أحداً من قرابته قائمة تغتسل ، فيقول : مالك ؟ فتقول : احتلمت وليس لها بعل ، ثمّ قال : لا ليس عليهنّ ذلك وقد وضع اللّه ذلك عليكم ، قال : ( وإن كنتم جنباً فاطهروا ) ولم يقل لهنّ ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 192 ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث 22 ..
ثمّ لا ينبغي التأمّل في تعارض الطائفتين وعدم الجمع العرفي بينهما ، فإنّ