تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
شرح
ويشهد لما عليه المشهور صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل ؟ قال : « نعم » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 186 ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث 3 .. وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ؟ قال : إن أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليه الغسل » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 187 ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث 5 .. وفي صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتّى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتّى تنزل ؟ قال : « إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 186 ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 .. وفي رواية محمّد بن الفضيل ، ولا يبعد كونه محمّد بن القاسم بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرّك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال : « إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 187 ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث 4 .. وظاهر هذه الروايات عدم الفرق بين الرجل والمرأة في كون إنزالها موجباً لجنابتها . ولكن في مقابلها عدّة روايات يستفاد منها أنّ المرأة لا تجنب بإنزالها منها : صحيحة عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني ، عليها غسل ؟ فقال : إن أصابها من الماء شيء فلتغسله وليس عليها