تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
( مسألة 5 ) في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال حتّى حال الصلاة إلاّ أن يكون المسّ واجباً [ 1 ] .
شرح
على حبسه فاللّه أولى بالعذر » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 297 ، الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 2 .فإنّه يقال كما إذا قدر على حبس البول بشدّ المخرج بالخيط مدّة الصلاة أو إدخال القطنة في دبره لحبس الغائط يجب ذلك أخذاً بالمفهوم المزبور كذلك معالجة السلس مع إمكانها في وقت الصلاة بسهولة ، ودعوى أنّه ليس إمكان المعالجة من حبس البول لا يمكن المساعدة عليها . وعلى الجملة ، لو لم يكن لزوم المعالجة أظهر فلا ينبغي التأمّل في أنّها أحوط حتّى إذا احتاج إلى بذل المال لا يقاس المقام بشراء ماء الوضوء ليقال إنّه لا اعتبار بالقياس ، بل لعدم حكومة قاعدة لا ضرر في مثل المقام ; لأنّه لا امتنان في نفي التكليف بالصلاة مع الطهارة إذا وجد المكلّف معها صحّته وتخلّصه من المرض كما لا يخفى .

حكم مس كتابة القرآن

[ 1 ] لا ينبغي التأمّل في جواز المسّ ما دام لم يخرج البول من حين الشروع إلى الوضوء حتّى إلى زمان المسّ فإنّ المكلّف في هذه الفترة متطهّر واقعاً بلا كلام ; لعدم حصول الناقص ، وأمّا إذا خرجت القطرة بعده فإنّه وإن يجوز الصلاة بذلك الوضوء في الفرض الثالث والرابع عن الماتن ، بل في الفرض الثاني أيضاً على ما استظهرنا من موثّقة سماعة ، ولكنّ جواز المسّ بناءً على ما ذكرنا من أنّ صاحب السلس بعد الوضوء من الحدث المتعارف متطهّر ولا يكون التقطير ناقضاً له ظاهر ; لعدم كونه محدّثاً ، بل هو متطهّر ولكن بناءً على المناقشة في دلالة الموثّقة فلا يستفاد من
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 239 | الميرزا جواد التبريزي