تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
( مسألة 2 ) لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضّأ لقضاء التشهد والسجدة المنسيين [ 1 ] بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شكّ فيها ، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار . وأمّا النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها ، بل يشترط الوضوء لكلّ ركعتين منها [ 2 ]
شرح
الاحتمال لا يمكن استفادته في المقام من شيء من الأخبار إلاّ ما قد يتوّهم من دلالة صحيحة حريز بن عبد الله ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 297 ، الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث الأوّل .عليه على ما تقدّم .

عدم وجوب التوضّؤ لغير الصلاة

[ 1 ] لو قيل بأنّ قطرات البول الخارجة أثناء الصلاة لا تكون حدثاً بإلاضافة إلى تلك الصلاة ، وإنّما تحسب حدثاً بالإضافة إلى الصلاة التي يأتي بها بعدها من غير جمع أو حتّى مع الجمع فالأمر في قضاء التشهّد والسجدة ظاهر ; لأنّ التشهد أو السجدة المزبورة جزء من الصلاة التي كانت بيده وكذلك صلاة الاحتياط فإنّها جابرة للصلاة المزبورة وكالجزء لها على تقدير نقصها ، وعلى تقدير عدم نقصها تكون غير مفسدة ولا تحسب جزءاً منها فلا يضرّ الحدث فيها أو حتّى قبلها بخروج القطرة أو غيره .

وجوب الوضوء للنوافل عليهما

[ 2 ] لو قيل بأنّ تقطير البول في الفرض الثاني والثالث كالفرض الرابع لا يكون من الحدث ، بل المكلّف بعد الوضؤ يكون من المتطهّر حتّى ينتقض وضوءه بغيره